أحمد بن عبد الرزاق الدويش

10

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5245 ) س : نفيد فضيلتكم بأنه سألني بعض الناس من الدول الشقيقة بخصوص العصمة ، هل تجوز بأن تكون بيد المرأة طلاق زوجها ؟ أفيدونا . ج : الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إلى ذلك من طريق الزوج ، هذا إذا كان الزوج أهلا لصدور الطلاق منه ، وأما إذا لم يكن أهلا فإن وليه يقوم مقامه ، وإذا فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة ، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل ؛ لكونه يخالف مقتضى العقد ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأدب ( 5700 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 110 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3813 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3257 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 33 ) .